الحطاب الرعيني
116
مواهب الجليل
الاحكام يدفع بها حقا أو يشهد بها باطلا ، وأما أن يدفع بها عن مالك فلا بأس . ابن عيشون : وإن تبين له الحق فيمتنع من إنفاذه رجاء أن يعطيه صاحبه شيئا ثم ينفذه له فإن حكمه مردود غير جائز . ويتخرج على أحكام القاضي الفاسدة إذا صادف الحق هل يمضي أم لا . انتهى ص : ( ولا يحكم مع ما يدهش عن الفكر ومضى ) ش : قال الشيخ زروق في شرح الارشاد : كالغضب والهم والجوع والعطش والضجر والحنق ، وكذلك إذا أخذ من الطعام فوق ما يكفيه فإن حكم وهو بحال ما ذكر مضى . انتهى . والنهي على المنع انظر أبا الحسن الصغير في أول كتاب الأقضية والبساطي والله أعلم ص : ( وعزر شاهدا بزور الملا ) ش : قال ابن عرفة : شاهد الزور هو الشاهد بغير ما يعلم عمدا . ولو طابق الواقع كمن شهد بأن زيدا قتل عمرا وهو لا يعلم قتله إياه وقد كان قتله ولو كان لشبهة لم يكنه . وقول الباجي : من ثبت عليه أنه شهد